شرح
الأمر إلى اللعان .
ويدل على ذلك أيضاً : إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبداً . . . » ( 1 ) فإن اطلاقها دال على ثبوت الملاعنة على الزوج على الاطلاق ، خرجنا عنه بما إذا كان هنا شهود أربعة ، فإنّه يثبت بهم الزنا ولا ينتهي الأمر إلى اللعان ، وأما إذا لم يكونوا أربعة ، بل كانوا ثلاثة ورابعهم الزوج ، فينتهي الأمر إلى اللعان ( 2 ) .
ويؤكد ذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب اللعان - ح 2 .
( 2 ) الرواية واردة في رمي الزوج زوجته أولاً ، وهي الصورة التي أخرجها السيد الأستاذ عن البحث ، الذي هو أن يشهد الأربعة الذي أحدهم الزوج مرة واحدة ولم يكن قذف من قبل الزوج قبل ذلك .
نعم ، ما رواه مسمع وارد في محل الكلام ، إلاّ أنّها ضعيفة ، كرواية زرارة القريبة منها إذن : فلا دليل على تقييد إطلاقات حجية شهادة الأربع في ثبوت الزنا ، كان أحدهم زوجها أو لا ، لا من الآية ولا من الروايات .