تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
« مسألة 145 » إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ( 1 ) .
شرح
الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) ( 1 ) فالمعتبر في القذف عدم الاتيان بالأربعة وأما معهم فلا قذف ، ولا قصور في شهادتهم ، لأنهم واجدون لشرائطها حسب الفرض ، غاية الأمر ابتلت شهادتهم بالمعارض ، فسقطت عن الحجية لذلك لا لعدم المقتضي ، فلا موجب لحدهم حد القذف . ( 1 ) استدل المشهور على مختارهم كما في الجواهر ، باطلاق دليل قبول شهادة الأربعة في ثبوت الزنا أو الثلاثة وامرأتين ، أو الاثنين وأربع نسوة ، فإن إطلاق هذه الأدلة كاف في قبول الشهادة وإن كان أحدهم الزوج مضافاً إلى رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن أربعة شهود على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » ( 2 ) وهي صريحة في قبول شهادتهم . وفي قبال ذلك رواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون » ( 3 ) وهي دالة على عدم قبول شهادتهم ، لأن الزوج أحدهم ، فيلاعن
هامش
( 1 ) النور : 4 - 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان ح 2 .