تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
ويدل على ذلك ما تقدم في باب الشهادات من أنها لا بد وأن تكون عن حس ، ففيما يسمع السماع ، وفي غيره غيره ، هذا مضافاً إلى أنه ورد في الزنا عدّة روايات دلت على أن الشهادة لا بد وأن تكون عن حس ، وكلها معتبرة . ففي بعضها اعتبار الشهادة بمعنى أن يشهدوا أنهم رأوا الرجل يدخل ويخرج ، أي رؤية نفس الرجل ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وقال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج » ( 1 ) . وفي بعضها أن يشهدوا على الإيلاج والاخراج ، كما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج » ( 2 ) وكذا صحيحته الأخرى ( 3 ) . وفي بعضها أن يشهدوا على الجماع والايلاج والادخال مثل الميل في المكحلة ، كما في معتبرة أبي بصير ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 11 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 125 | الشيخ محمد الجواهري