تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
والاخراج » - في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج » ( 1 ) - يراد به اعتبار الشهادة فيهما ، لا رؤية الايلاج والاخراج ، فإذا رأوا المقدمات غير المنفكة عن الايلاج والاخراج ، فلهم أن يشهدوا على الايلاج والاخراج ، وإن لم يكن الايلاج والاخراج مرئياً . وأما قوله ( عليه السلام ) في معتبرة أبي بصير : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة » ( 2 ) فيراد به اعتبار الشهادة على ذلك ، لا رؤية ذلك ، فلو رأى اللازم الذي لا ينفك من الايلاج والاخراج مثل الميل في المكحلة ، فله أن يشهد على الملزوم . والعمدة هو ما في معتبرة حريز من قوله ( عليه السلام ) : « القاذف يجلد ثمانين جلدة - إلى أن قال - ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » ( 3 ) فلا بد من حمل الرؤية فيها على رؤية المقدّمات ، وإلاّ فنفس ذلك الأمر غير قابل للرؤية ، وإلاّ كان جعل الحد لغواً ، فمعنى أنه لا بد أن يشهدوا أنهم رأوه مثل الميل في المكحلة أنهم رأوا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب حد الزنا ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف ح 5 .