« مسألة 142 » : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء ، أو شهادة واحد ويمين ( 1 ) .
« مسألة 143 » يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة ( 1 ) ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود .
شرح
دون وطء أصلاً .
( 1 ) تقدّم الكلام في باب الشهادات ( 1 ) أن الزنا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ، وكذا بشهادة رجل واحد وست نساء ، وكذا لو شهد رجلان أو ثلاثة فقط .
وأما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فيثبت الزنا ، ويترتب عليه أثره من رجم أو جلد .
وأما لو شهد رجلان وأربع نساء ، فقد فصّل بين الجلد والرجم ، فإن كان الزاني غير محصن جلد ، وإن كان محصناً لم يرجم بل يحدّ حد الزاني ، على ما صرحت بذلك الروايات المعتبرة المتقدم الكلام فيها في محله ، فلا حاجة إلى الإعادة .
( 1 ) فلا اعتبار بما لا ينتهي إلى الحس وإن حصل به اليقين للشاهد ،
هامش
( 1 ) في المسألة 99 فراجع .