والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ( 1 ) فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ، هذا كلّه في الدعوى على غير الميت .
شرح
وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحق » ( 1 ) .
وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه .
( 1 ) لم يدل على ذلك دليل ، لأنّ المذكور في الروايات تقدم الشهادة على اليمين في الذكر اللفظي ، ومن الواضح أن التقدم اللفظي لا يدل على اعتبار التقدم في مقام الشهادة ونفوذ الحكم ، فلا أثر له في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم - ح 3 .