تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
حكم اليمين مع الشاهد الواحد « مسألة 37 » : تثبت الدعوى ( 1 ) في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي .
شرح
( 1 ) في الدين - وكذا باقي الحقوق على ما سيأتي في المسألة الآتية ، كما سيأتي أنه لا فرق بين الدين وغيره من الأموال - بشاهد ويمين ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك في الجملة ، ويدل عليه عدة روايات معتبرة ، وأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضيا بشاهد واحد ويمين في الدين . منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » ( 1 ) . ومنها : معتبرة حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » ( 2 ) . ومنها : صحيحة البزنطي ، قال : « سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم ، قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقضى به علي ( عليه السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتعجب من هذا ، إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .