تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
المدعي . وإن لم يعترف الورثة بذلك فليس للمدعي حينئذ مطالبة الورثة ، لأنّه ليس للميت مال آخر حسب الفرض ، والورثة لا يعترفون بمال آخر للميت حتى ينتقل إليهم ، فينحصر تحصيل هذا المال وتفريغ ذمة الميت بمطالبة المدعي للمدين وأخذ حقه منه . وأما لو اعترف الورثة بالدين ، ولكن لا يريدون التحاكم مع ذلك الشخص ، انحصر ( 1 ) استيفاء حقه من الميت أيضاً بدعوى المدعي على ذلك الشخص .
هامش
( 1 ) لم أعرف وجه الانحصار ، إذ لا ينحصر استيفاء الحق بذلك بناء على ما ذكره في صورة اعترافهم بالدين الذي للميت على ذلك الشخص ، بل له ( الدائن ) أن يلزمهم بالحضور عند القاضي المنصوب واستيفاء حقّه منهم ، إذ المفروض اعترافهم بأنّ للميت مالاً انتقل إليهم ، ومقدار منه لهم على نحو الكلي في المعين ، كما ذكره في تلك الصورة . فلا فرق بين ما إذا أراد الورثة التحاكم مع ذلك الشخص أو لا ، إلاّ جواز رجوع المدعي في صورة عدم إرادتهم التحاكم مع ذلك الشخص إلى من يعترف من الورثة بثبوت الدين عليه واستيفاء حقه ، لا الانحصار بذلك . نعم بناءً على صحّة الإشكال المتقدم في التعليقة السابقة يتوجه الانحصار في صورة عدم إرادتهم التحاكم مع ذلك الشخص ، بل حتى في صورة إرادتهم التحاكم ، ما لم تثبت دعواهم ويأخذوا منه المال .