تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وأما إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال ( 1 ) فإن لم يكذبه المدّعي فليس له إحلافه ، وإلاّ أحلفه على عدم العلم . « مسألة 11 » : لا تسمع بينة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فتارة : يفرض تصديق المدعي له في دعوى الجهل ، وأُخرى : تكذيبه ، وثالثة : جهل المدعي نفسه بصدق أو كذب دعوى المدعى عليه الجهل . وعلى الأوّل ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه بنفي الواقع ، لاعتراف المدعي بجهل المدعى عليه بالواقع ، فكيف يستحلفه مع ذلك على نفي الدين مثلاً في الواقع . وعلى الثاني له إحلافه ، فتكون الدعوى متوجهة للعلم بالواقع وعدمه فتجري عليه أحكام الدعوى من أنه إما أن يحلف المدعى عليه أو يرد أو ينكل ، فيرد الحاكم الحلف على المدعي على ما تقدم . وعلى الثالث ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه ، لا بالنسبة إلى الواقع ، ولا بالنسبة إلى نفي العلم إذ لا دعوى مع عدم الجزم كما تقدم . ( 2 ) دليل ذلك معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المسألة العاشرة فراجع .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 56 | الشيخ محمد الجواهري