« مسألة 12 » : إذا امتنع المنكر من الحلف ، وردّه على المدّعي ، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه ( 1 ) .
« مسألة 13 » : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف ، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له ( 2 ) .
« مسألة 14 » : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » ( 1 ) .
( 2 ) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة ، فراجع .
( 3 ) ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي ، ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة روايات ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا » ( 2 ) .
نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة لا بد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة ، وهي الدعوى على الميت ، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .