تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
« مسألة 93 » : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ( 1 ) .
شرح
لا يمكن الالتزام بها ، لأنه إن كانت شهادة الأجير نافذة قبل المفارقة فهي واجبة ، لأن كتمان الشهادة محرم ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) فكيف يمكن الالتزام بأن شهادة الأجير نافذة إلاّ أنها مكروهة ، وحمل الشهادة هنا على الاشهاد أي يكره إشهاد الأجير فبعيد في نفسه جداً ، مضافاً إلى أنه مناف للسياق وتجويز شهادته بعد مفارقته . وعلى كل حال ، لا موجب لرفع اليد عن موثقة سماعة الدالة على عدم جواز شهادة الأجير ، غاية الأمر نرفع اليّد عن إطلاقها بالنسبة إلى ما بعد المفارقة ، ويلتزم فيه بالنفوذ للصحيحتين المتقدمتين . والمتحصل : أن الأجير تسمع شهادته بعد المفارقة ، ولا تسمع قبل المفارقة . ( 1 ) كما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء ، بل هو المتسالم عليه - إلاّ ما نسب إلى بعضهم كالعماني - وأنه لا فرق بينه وبين الحر . إلاّ أن العامة اتفقوا على عدم قبول شهادته . وربما فصّل في المقام . وعلى كل حال ، لا بدّ من المراجعة للنصوص والالتزام بما دلت عليه ، والنصوص في المقام على طوائف : فمنها : ما دل على عدم قبول شهادة العبد ، وفيها الصحيح وغيره . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن