شرح
لا » ( 1 ) .
ويمكن المناقشة في دلالتها باعتبار أنها ظاهرة في عدم قبول شهادة غير المسلم المتعقبة بالإسلام ، لا شهادته بعد إسلامه ( 2 ) فلا تكون على هذا معارضة . وعلى تقدير تسليم ظهورها في المعارضة فالترجيح مع الصحاح المتقدمة الموافقة للكتاب والسنة ، فتطرح المخالفة لهما الموافقة لقول بعض العامة .
ومما تقدم ظهر أن المانع من قبول الشهادة أن يكون فاقداً لشرائطها حال الشهادة ، وأما لو كان واجداً لشرائطها حالها فتقبل وإن كان حال التحمل متجاهراً بالفسق ، بل هو أولى من الكافر قطعاً ، وقد تقدم أنه تقبل شهادته إذا أسلم وكان حال التحمل كافراً ، مضافاً إلى الاطلاقات .
وأما الفاسق المتستر بفسقه الذي جرحه جارح فلم يحكم على طبق شهادته ، إذا تاب وأصبح عادلاً فهل تقبل شهادته أو لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب الشهادات ح 7 .
( 2 ) هذا المعنى خلاف الظاهر جزماً ، ولا أقل من أنه ليس ظاهراً من الرواية ، وإلاّ فالروايات المتقدّمة على هذا كصحيحة محمّد بن مسلم تكون ظاهرة فيما يدعى ظهور صحيحة جميل فيه ، إذ لا فرق بينهما في التعبير المذكور ، نعم هي معارضة للروايات المتقدّمة المشفوعة بموافقة الكتاب والسنة ، فتطرح لذلك ولموافقتها لقول بعض العامّة ، ولذا حملها الشيخ على التقية .