تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
« مسألة 90 » : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتخذ ذلك حرفةً له ( 1 ) . « مسألة 91 » : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ( 2 ) ، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .
شرح
( 1 ) وإن كان عادلاً ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه » ( 1 ) ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة . وذلك لأنه إن أُعطي رضي وإن منع سخط » ( 2 ) ، وهما واضحتا الدلالة على عدم قبول شهادة السائل بالكف . والتعليل في كلامه ( عليه السلام ) تعليل بحسب النوع ، أي أن ذلك وصف نوعي للسائل بالكف ، وإن أمكن أن يكون سائلاً بالكف وإذا لم يعط لم يسخط ويحمله على محامل ، فليس الوصف ملازماً دائماً للسائل بالكف ، فذلك حكمة للحكم وإلاّ فالحكم غير مقيد به ، بل هو ثابت لكل سائل بالكف ، ولا خلاف في المسألة ولا إشكال . ( 2 ) لأن الشرائط المتقدمة كلها إنما هي معتبرة حال الشهادة ، لا حال . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب الشهادات ح 2 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 285 | الشيخ محمد الجواهري