تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
تحمل الشهادة ، ويكفينا في ذلك إطلاقات الكتاب والسنّة ، مضافاً إلى عدة روايات معتبرة دلت على ذلك صريحاً . منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته » ( 2 ) . ومعتبرتا السكوني ( 3 ) . فالعبرة إنما هي حال الشهادة لا حال التحمل . وبإزاء هذه الصحاح صحيحة جميل ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 6 . ( 3 ) الأُولى الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 5 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا أُشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » والثانية نفس المصدر ح 8 ، عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » .