تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فانّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( عليه السلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانيّة من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة » ( 1 ) . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة رفاعة النخاس : « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 228 | الشيخ محمد الجواهري