شرح
للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 1 ) .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في معتبرة يونس بن يعقوب : « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 2 ) .
ومقتضى إطلاقهما الحكم بالتنصيف في غير ما هو مختص بكل منهما ، إلاّ أن صحيحة عبد الرحمن المتقدمة قد جعلت المشترك للزوجة إذا علم أنها جاءت بمتاع البيت من بيت أبيها ، وأما لو لم يعلم ذلك فيكون التنصيف ، وبما أن هاتين المعتبرتين مطلقتان من جهة العلم بأن الزوجة جاءت بالمتاع وعدمه ، وصحيحة عبد الرحمن صريحة في أنه في صورة العلم بأنها جاءت به من بيت أبيها فهو لها ، فتكون نسبتها إلى المعتبرتين نسبة الخاص إلى العام ، فتقيدهما بغير صورة العلم ، وأما معه فلا بدّ من الحكم بأنه لها ، إلاّ أن يثبت الزوج الخلاف ، وأما لو لم يعلم بذلك فلا محالة من الحكم بالتنصيف .
والنتيجة : أن ما هو مختص بالرجال فهو للرجل ، وما يختص بالنساء فهو للزوجة ، وما يكون مشتركاً بينهما إن علم أن المرأة قد أتت به من بيت . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 .