تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
كل منهما مع ورثة الآخر ، فيما كان في الدار من الأموال ، فقد دلت عدة روايات لا معارض لها أنه إذا كان المال من مختصات الرجال ، كالكتب مثلاً أو الألبسة الرجالية أو السيارة في المحيط التي تكون مختصة بالرجال ، فهو للرجل فيأخذه هو إن كان هو المدعي ، أو ورثته إن كانوا هم المدعين ، وما كان من مختصات النساء كالألبسة النسائية والحلي والحلل فهو للمرأة ، كذلك هي أو ورثتها . وقد علل في بعضها بأن الاستيلاء عليه أمارة الملكية ، وفي بعضها من استولى على شيء فهو له ، كما سيأتي في معتبرة يونس بن يعقوب . وأما ما كان مشتركاً بينهما كفرش الأرض أو فرش النوم ونحوهما ، فان قامت البيّنة أو علم من الخارج أن أمتعة البيت قد جاءت بها الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها كما هو المتعارف في زماننا - ويسمى ذلك بالجهاز - فهي للمرأة ، وإذا ادعى الزوج شيئاً من ذلك ، أو أنه زاد في أمتعة البيت ، فلا بدّ له من الإثبات ، وقد صرح بذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ، بأربع قضايا ، فقال : وما ذلك ؟ قلت : أمّا أولهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين . ثمّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً