يقول بجريان القرعة في الأبضاع .
الثالث : في تمييز الأملاك .
وقيل : إنه لم يأت إلا في ثلاث صور :
أحدها : الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم .
وثانيها : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة .
وثالثها : عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك .
الرابع : في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول ، وفي
إحياء الموات .
الخامس : في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان
وتكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة ، وكاجتماع الأولياء في
النكاح ، والورثة في استيفاء القصاص ، فتجري بينهم القرعة لترجيح
أحدهم ( 1 ) .
ما لا تجري فيه القرعة
7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة ، فلا يجوز الإقراع بينه
وبين غيره ، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة ، وعلى
ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته ، وإنما يقسم كيلا
أو وزنا لا قرعة ، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة ، فلا وجه
هامش
( 1 ) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : 2 / 106 ، والمنثور في القواعد للزركشي :
3 / 62 وما بعدها ، والفروق للقرافي 4 / 111 ( الفرق 240 ) ، والقواعد لابن الجصاص :
348 وما بعدها ( القاعدة 160 ) ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 375 و 2 / 401 .