تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة القرعة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفا بما يراد له كبيت السكنى ، ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل انتفاعا تاما لا يجبر ( 1 ) .

القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت

9 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في غسل الميت أقاربه ، فإن استووا كالأخوة والأعمام المستوين والزوجات ولا مرجح بينهم فالتقديم بقرعة ، فمن خرجت له القرعة قدم لعدم المرجح سواها ( 2 ) .

القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة

10 - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات التي يقدم بها للإمامة ، أقرع بينهم عند التنازع . والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح ( إمامة الصلاة ف 14 - 18 ) وانظر مصطلح ( جنائز ف 41 ) .

القرعة بين الزوجات في السفر

11 - ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه إذا أراد الزوج السفر ،
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي : 3 / 512 . ( 2 ) كشاف القناع : 2 / 90 ، والقليوبي وعميرة : 1 / 345 .