وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر عليها كل من الشركاء
الآبين إذا طلبها البعض إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما
عرفا بما يراد له كبيت السكنى ، ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل
انتفاعا تاما لا يجبر ( 1 ) .
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
9 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في غسل الميت
أقاربه ، فإن استووا كالأخوة والأعمام المستوين والزوجات ولا مرجح
بينهم فالتقديم بقرعة ، فمن خرجت له القرعة قدم لعدم المرجح
سواها ( 2 ) .
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
10 - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات التي
يقدم بها للإمامة ، أقرع بينهم عند التنازع .
والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح ( إمامة الصلاة ف 14 - 18 )
وانظر مصطلح ( جنائز ف 41 ) .
القرعة بين الزوجات في السفر
11 - ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه إذا أراد الزوج السفر ،
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي : 3 / 512 .
( 2 ) كشاف القناع : 2 / 90 ، والقليوبي وعميرة : 1 / 345 .