فله اختيار من يشاء من زوجاته ، ولا تجب عليه القرعة ، إلا أن الحنفية
استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن .
وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو
والحج في المشهور عندهم ، لأن المشاحة تعظم في سفر القربة .
وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا ( 1 ) .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في السفر بين الزوجات
واجبة سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، وفي قول للشافعية إذا كان
السفر قصيرا فلا تجب ولا يستصحب لأنه كالإقامة .
وللتفصيل انظر مصطلح ( قسم بين الزوجات ) .
وقال الشافعية : إن الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض
زوجاته بقرعة أو بدونها ، وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بهن ، بل
ينقلهن أو يطلقهن ( 2 ) .
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
12 - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت ، لأن البداءة بإحداهن تفضيل لها ،
والتسوية واجبة .
وذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في
الابتداء .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين : 3 / 206 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 2 / 343 .
( 2 ) القليوبي : 3 / 304 - 305 ، وكشاف القناع : 5 / 199 .