كيفية إجراء القرعة
5 - للقرعة عند الفقهاء طريقتان :
الأولى : كتابة أسماء الشركاء في رقاع .
والثانية : كتابة أجزاء المقسوم في رقاع ، وقد شرط المالكية
لإجراء الطريقة الثانية أن تكون الأنصباء متساوية ، فإن اختلفت ،
فتجوز في العروض خاصة ( 1 ) .
وقد أجاز كل من الشافعية والحنابلة إجراءها في الصورتين ، إلا
أن طريقة كتابة الأسماء أولى عند الشافعية ( 2 ) .
ما تجرى فيه القرعة
6 - تجري القرعة في مواضع منها :
الأول : في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين
عند تساوي المستحقين ، كمن أوصى بعتق عدة أعبد من ماله ، ولم يسع
ثلثه عتق جميعهم ، وفي الحاضنات إذا كن في درجة واحدة ، وكذا في
ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به لاستوائهن في الحق
فوجبت القرعة ، لأنها مرجحة .
الثاني : في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه ،
والعجز عن الاطلاع عليه ، سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند من
هامش
( 1 ) الشرح الكبير لدردير : 3 / 511 .
( 2 ) شرح الجلال المحلي على المنهاج : 4 / 316 ، ومغني المحتاج : 4 / 422 ، وكشاف
القناع : 6 / 380 - 381 .