متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه ( 1 ) . ( 2 )
التنبيه الثالث عشر : في نتائج الأبحاث
تحصل من جميع ما ذكرنا :
أ : أن عمومات القرعة وإطلاقاتها صالحة للاستدلال كسائر
العمومات والإطلاقات ، والقول بوهنها من ناحية كثرة التخصيص
والتقييد ، وعليه لا بد من الاقتصار بما عمل بها الأصحاب مما
لا أساس له .
ب : اطلاقاتها وعموم أدلتها تشمل جميع الموضوعات المشكلة ،
كان لها واقع معين أم لا ، بلا فرق بين موارد تزاحم الحقوق وغيرها .
ج : تبين أن ما يسمونه بقاعدة العدل والإنصاف وتقديمها على
قاعدة القرعة ، لا واقعية له ولا دليل عليه .
د : أن النقل والعقل وإن كانا دالين على لزوم الاحتياط في الشبهات
المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ، إلا أنهما كسائر الأدلة قاصران عن
موارد الضرر والحرج .
فعلى هذا يستدل بها في جميع الشبهات الموضوعية ، التي لا دليل
عليها من العقل والنقل ، أو كان شمول الدليل مقرونا بالضرر والحرج ،
إلا أن يقوم الإجماع على خلافها .
هامش
( 1 ) فتح الأبواب : 53 .
( 2 ) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 93 - 98 .