طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شئ فهو ضامن " ( 1 ) .
1073 - وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ،
فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الاجر ، هل عليه ان ( يردها ) ( 2 ) على
صاحبها أو قيمتها ؟ قال :
" هو ضامن لها والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له " ( 3 ) .
1074 - وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ،
وكانت توضؤه ، وكانت خادما صادقا قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا
أصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما
رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
" هل رأيت ؟ " .
فقلت : نعم . فقال :
" خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا " .
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه
والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397 / ذيل
حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165 / 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 :
249 / 5 .
( 2 ) أثبتناه من مسائل علي بن جعفر .
( 3 ) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1164 وفي الاستبصار 3 : 68 / 228 ، ورواه علي بن
جعفر في مسائله : 165 / 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 6 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 7 .