[ باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به ]
1075 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن
يطبخ ؟ قال :
" لا بأس " ( 1 ) .
1076 - وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
1077 - وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم
يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه
السنة ، قال :
" لا بأس " ( 3 ) .
1078 - وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اتي بشراب فزعم أنه
على الثلث ، أيحل شربه ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 66 : 246 / 1 .
( 2 ) روى البرقي نحوه في المحاسن : 523 / 741 ، والكليني في الكافي 6 : 375 / 2 ، والصدوق في
الفقيه 3 : 226 / 1065 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 246 / ذيل الحديث 1 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 421 / 10 ، والشيخ في التهذيب 9 : 121 / 522 ، ونقله المجلسي في
بحاره 66 : 501 / 1 .