" إذا ذهب سكره فلا بأس " ( 1 ) .
1084 - وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :
" إذا غسل فلا بأس " ( 2 ) .
1085 - وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه ؟ قال :
" من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد
وثن " ( 3 ) .
1086 - وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ،
فخذها عرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها
وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه " ( 4 ) .
1087 - وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله ؟ قال :
" يكره أكل النهب " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 155 / 215 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178 / 1 .
( 2 ) أورده الكليني في الكافي 6 : 427 / 1 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله
155 / 216 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160 / 2 .
( 3 ) أورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131 / 460 ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله :
156 / 220 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 127 / 9 .
( 4 ) أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497 / 1770 ، والكليني في الكافي 5 : 140 / 12 ، والشيخ
في التهذيب 6 : 392 / 1176 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104 / 5 ، ونقله
المجلسي في بحاره 104 : 249 / 8 .
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 123 / 7 ، والصدوق في الفقيه 3 : 97 / 373 ، والشيخ في التهذيب
6 : 370 / 1072 وفي الاستبصار 3 : 66 / 221 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله :
139 / 155 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 279 / 3 .