1066 - وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ،
أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال :
" نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها " ( 1 ) .
1067 - وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن
يبيع جلودها ودباغها ( ويلبسها ) ( 2 ) ؟ قال :
" لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 3 ) .
1068 - وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر ، قال :
" لا بأس " ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) رواه ابن إدريس في المستطرفات : 55 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 7 .
( 2 ) أثبتناه من مسائل علي بن جعفر .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139 / 151 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 8 .
( 4 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60 / 1 .