[ باب اللقطة وما يحل منها ]
1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها
لمن التقطها ؟ قال :
" لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " ( 1 ) .
1070 - وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
" يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " .
وقال : " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها " ( 2 ) .
1071 - وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟
قال : " نعم " ( 3 ) .
1072 - وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف
يصنع بها ؟ قال :
" يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397 / 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 2 .
( 2 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في
التهذيب 6 : 389 / 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره
104 : 248 / 3 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1163 وفي الاستبصار
3 : 68 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 4 .