" لا يصدق ، إلا أن يكون مسلما عارفا " ( 1 ) .
1079 - وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا ، هل
يصلح أكله ؟ قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
1080 - وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاقران ، فإن كنت وحدك فكل
كيف شئت ، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن " ( 3 ) .
1081 - وسألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال :
" لا بأس " ( 4 ) .
1082 - وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، [ قدح ] ( 5 )
عيدان أو باطية ( 6 ) ، قال :
" إذا غسله فلا بأس " ( 7 ) .
1083 - وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، يؤكل ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122 / 528 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174 / 1 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 66 : 29 / 2 .
( 3 ) رواه البرقي في المحاسن : 442 / 311 ، والصدوق في علل الشرائع : 519 / 1 ، وعلي بن جعفر
في المسائل : 153 / 206 .
( 4 ) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151 / 541 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل :
154 / 211 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 100 / 13 .
( 5 ) أثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الأصل : قدحا .
( 6 ) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية . " الصحاح - بطا - 6 : 2281 " .
( 7 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154 / 212 ، ونقله المجلسي في بحاره : 80 : 160 / 1 .