1062 - وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه
بخمسة درهم ، أيحل ؟ قال :
" إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 1 ) .
1063 - وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه
مرابحة ؟ قال :
" إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا ، فلا يصلح بيعه
حتى يكيله أو يزنه " ( 2 ) .
1064 - وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟
قال :
" إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس " ( 3 ) .
1065 - وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) ( 4 ) خنزيرا
أو خمرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض ( 5 ) الثمن ، هل يحل له ( 6 ) ثمنه بعد
الاسلام ؟ قال :
" إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 3 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 133 / 4 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 126 ، وفيه : اتهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره
103 : 128 / 2 .
( 4 ) أثبتناها من مسائل علي بن جعفر .
( 5 ) في نسخنا : يقبضا ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
( 6 ) في نسخنا : لهما ، وأثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
( 7 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232 / 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138 / 612 ، ورواه
علي بن جعفر في مسائله : 134 / 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72 / 1 .