1056 - وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيك ستة دراهم
وشاركني ، قال :
" إذا رضي فلا بأس " ( 1 ) .
1057 - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه
العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .
1058 - وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم
يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال " لا بأس " ( 3 ) .
1059 - وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد
ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) .
1060 - وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند
صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا
وأقاصك بما لي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال :
" إذا تراضيا فلا بأس " ( 5 ) .
1061 - وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال :
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال :
" إذا تراضيا فلا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) روى علي بن جعفر في مسائله : 125 / 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167 / 8 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178 / 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125 / 91 ، ونقله المجلسي
في البحار 103 : 157 / 3 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 3 .
( 4 ) روى علي بن جعفر في مسائله : 126 / 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168 / 9 .
( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126 / 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 2 .
( 6 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127 / 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136 / 2 .