" إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح له
درهم بدرهم " ( 1 ) .
1052 - وسألته عن رجل اشترى طعاما ، أيصلح له أن يولي ( 2 ) منه قبل
أن يقبضه ؟ قال :
" إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس " ( 3 ) .
1053 - وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل ، أيحل له أن
يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟ قال :
" إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس " ( 4 ) .
1054 - وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو
غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر
من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال :
" نعم ، لا بأس " ( 5 ) .
1055 - وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة
دراهم أو أكثر أو أقل قال : وشاركني ، قال :
" هذا الربا المحض " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30 / 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74 / 246 ، وعلي بن جعفر في
مسائله 123 / 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 1 .
( 2 ) أولى الشئ : أعطاه " الصحاح - ولي - 6 : 2529 " .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36 / صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124 / 84 ،
ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 2 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله 124 / 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118 / 19 .
( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125 / 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167 / 7 .
( 6 ) روى علي بن جعفر في مسائله : 125 / 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157 / 2 .