" نعم " ( 1 ) .
1006 - وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدته لاعنها " ( 2 ) .
1007 - وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان
يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال :
" لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " ( 3 ) .
1008 - وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل
شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال :
" ليس عليه شئ ، وهي امرأته " ( 4 ) .
1009 - وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال :
" أربعة أشهر وعشرا " ( 5 ) .
1010 - وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم
بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما
أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال :
فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 190 / 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39 / ذيل الحديث 19 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 175 / قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 :
602 / 2 .
( 3 ) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429 / 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 294 / 1234 ، ونقله
المجلسي في بحاره 103 : 384 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 147 / 31 .
( 5 ) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122 / 387 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 285 / 1072 ،
ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 8 .