" يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار " ( 1 ) .
1019 - وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
" إن كان يلعب فلا بأس " ( 2 ) .
1020 - وقال : " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه
وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل
غير قاتله أو ضرب غير ضاربه " ( 3 ) .
1021 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يزني الزاني وهو
مؤمن " ( 4 ) .
1022 - وقال : " إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد
فشربها الثالثة فاقتلوه " ( 5 ) .
1023 - وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ،
والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال :
" بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404 / 1 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 195 / 5 .
( 3 ) روى الصدوق في معاني الأخبار : 379 / 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 372 / 10 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 2 : 216 / قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 :
64 / 1 .
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 218 / 2 - 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 95 / 363 ، 366 ، 367 ،
باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155 / 1 .
( 6 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250 / 3 ، والشيخ في التهذيب 10 : 121 / 487 ، ورواه علي
ابن جعفر في مسائله : 104 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 202 / 1 .