[ باب الطلاق والمباراة ]
998 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده ؟ وكيف ينبغي
للرجل أن يطلق ؟ قال :
" السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له
أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو
خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل " ( 1 ) .
999 - وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟
قال : " لا بأس إذا فعلته من غير سوء " ( 2 ) .
1000 - وسألته عن المطلقة ، كم عدتها ؟ قال :
" ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة " ( 3 ) .
1001 - وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى
هامش
( 1 ) روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64 / 1 ، 68 / 8 ، باختصار ، والشيخ في التهذيب 8 : 25 / 82 ،
ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 28 .
( 2 ) أورده الكليني في الكافي 6 : 92 / 14 ، والشيخ في التهذيب 8 : 131 / 454 ، والقاضي في دعائم
الاسلام 2 : 292 / 1099 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .
( 3 ) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126 / 434 والاستبصار 3 : 330 / 1171 و 1172 ، وأورده
علي بن جعفر في مسائله : 194 / 409 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .