شئ لها قبله " ( 1 ) .
1011 - وسألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال :
" إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " ( 2 ) .
1012 - سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل
عن الخامسة ، فقال :
" إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك
إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " ( 3 ) .
وقال ( 4 ) : " الملاعنة وما أشبهها من قيام " ( 5 ) .
1013 - وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر ، وقد بقي عليه يومان
أو ثلاثة من صومه ، قال :
" إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق
عليه " ( 6 ) .
* * *
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 163 / 3 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 168 / 5 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في
التهذيب 8 : 191 / 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 .
( 4 ) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / قطعة من الحديث 12 . ونقله المجلسي في بحاره 104 :
176 / 2 .
( 6 ) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105 / 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334 / 1 .