[ باب الحدود ]
1014 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال :
" الحد " ( 1 ) .
1015 - وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال :
" تجلد المرأة ، وليس على الصبي شئ " ( 2 ) .
1016 - وقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة ،
ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة
لرسول الله صلى الله عليه وآله : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ،
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل . فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة
مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة " ( 3 ) .
1017 - وقال : " يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين " ( 4 ) .
1018 - وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما
حالهم ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / 1 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / قطعة من الحديث 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / ذيل الحديث 1 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 118 / 6 .