تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال :
" إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق
برجعتها " ( 1 ) .
1002 - وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال :
" نعم " ( 2 ) .
1003 - وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها
حامل ، ما حالها ؟ قال :
" إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت
منه ، وعليه المهر كاملا " ( 3 ) .
1004 - وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال :
" الرجم " ( 4 ) .
1005 - وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها
الرجم ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82 / 279 والاستبصار 3 : 331 / 1179 ، وعلي بن جعفر في
مسائله : 194 / 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 29 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179 / 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146 / 30 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193 / 677 ،
وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134 / 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 79 : 39 / قطعة من الحديث 19 .