" ما أحب " ( 6 ) .
996 - قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها
ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده ؟ قال :
" إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد
انقضاء الأجل فلابد من بينة " ( 1 ) .
997 - وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام
له ، فقال : " تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث " .
فقال لي : " ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة
ولا شهود ؟ " .
فقلت : يكره ذلك .
فقال لي : " بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 5 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 273 / 23 .