992 - وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن
أخته ( 1 ) فولدت ، ما حاله ؟ قال :
" إذا كان للولد شئ ممن يملكه عتق " ( 2 ) .
993 - وسألته عن رجل قال لامته - وأراد أن يعتقها ويتزوجها - :
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
" عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا . وإن تزوجته
فليعطها شيئا . وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، ( كان النكاح واجبا
إلى ) ( 3 ) أن يعطيها شيئا " ( 4 ) .
994 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟
قال :
" إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " ( 5 ) .
995 - وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة . كم مرة يرددها ويعيد
التزويج ؟ قال :
هامش
( 1 ) في " م " : ابن أخيه .
( 2 ) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242 / 876 والاستبصار 4 : 16 / 52 ، وعلي بن جعفر نحوه
في مسائله : 129 / 108 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 3 .
( 3 ) في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واجب .
( 4 ) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210 / 710
والاستبصار 3 : 210 / 760 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135 / 138 ، ونقله المجلسي في البحار
103 : 338 / 1 .
( 5 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 3 .
( 6 ) روى الكليني في الكافي 5 : 460 / 2 ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103 :
312 / 4 .