987 - وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له ؟ قال :
" هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " ( 1 ) .
988 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها ؟
قال :
" هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " ( 2 ) .
989 - وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه
لعان ؟ قال :
" لا " ( 3 ) .
990 - وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له
فرجها ؟ قال :
" يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها
حرمت عليه " ( 4 ) .
991 - وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل
يجوز النكاح ؟ قال :
" إذا كره الغائب لم يجز النكاح " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 1 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 2 .
( 3 ) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 ، وعلي بن جعفر
في مسائله : 135 / 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 1 .
( 5 ) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246 / 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200 / 704 ، وعلي
ابن جعفر في مسائله : 124 / 87 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 2 .