" يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل
بها فعليه نصف المهر " ( 1 ) .
983 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال :
" عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " ( 2 ) .
984 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :
" يفرق بينهما ، ولا مهر لها " ( 3 ) .
985 - وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح
أن يتزوج في عدتها أخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال :
" إذا ماتت فليتزوج متى أحب " ( 4 ) .
986 - وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل
أن تمضي أربعة أشهر وعشرا ، ما حالها ؟ قال :
" لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها
[ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبدا . وإن
تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى
عنها ، وهو خاطب من الخطاب " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 411 / 6 ، والطوسي في التهذيب 7 : 432 / 1721 ، وعلي بن
جعفر في مسائله : 104 / 3 وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362 / 6 .
( 2 ) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 357 / 1707 ، والشيخ في التهذيب 7 : 430 / 1714
والاستبصار 3 : 250 / 896 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 362 / 7 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 362 / 8 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 106 / 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 384 / 1 .
( 5 ) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7 : 306 / 1273 و 1277 والاستبصار 3 : 686 / 685 ، ورواه
علي بن جعفر في مسائله : 109 / 17 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 3 ، والعاملي في الوسائل 14 : 349 / 20 .