" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " ( 1 ) ( 2 ) .
978 - وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
" يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " ( 3 ) .
979 - وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال :
" لا بأس " ( 4 ) .
980 - وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما
على الأخرى ؟ قال :
" له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال " ( 5 ) .
981 - وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل
إحداهن ؟ قال :
" له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاخريين لكل واحدة
ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك " ( 6 ) .
982 - وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :
هامش
( 1 ) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون " وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وأبوه قال " لا بأس
به إن لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " وأثبتنا ما في النسخة الحجرية .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 :
372 / 5 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 2 .
( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333 / 1368 والاستبصار 3 : 177 / 645 ، ونقله المجلسي في
بحاره 104 : 18 / 12 .
( 5 ) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503 / 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 2 .
( 6 ) روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253 / 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 :
51 / 3 .