[ باب ما يجوز من النكاح ]
973 - وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها ؟ قال :
" نعم ، لا يحرم حلالا حرام " ( 1 ) .
974 - وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال :
" لا " ( 2 ) .
975 - وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟
قال " يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة " ( 3 ) .
976 - وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها
بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : " لا " ( 4 ) .
977 - وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 7 / 7 ، والعاملي في الوسائل 14 : 332 / 9 .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282 / 1195 والاستبصار 3 : 163 / 594 ، ونقله المجلسي في
بحاره 104 : 7 / 8 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 262 / 1251 ، والشيخ في التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 :
36 / 125 ، وفيها : ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 39 / 19 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180 / 339 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 1 / 1 .