وأما حديثه الآخر أنه نهى عن المنابذة والملامسة ففي كل واحد
منهما قولان أما المنابذة فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي
الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا
ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ،
وهو معنى قوله : إنه نهى عن بيع الحصاة .
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب
البيع بكذا وكذا ، ويقال : هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء
الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان
أهل الجاهلية يبتاعون بها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
لأنها غرر كلها .
وقال [ أبو عبيد ] : في حديثه عليه السلام / خير ما تداويتم
به اللدود والسعوط والحجامة والمشي .
غريب الحديث — صفحة 234
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢٣٤