تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بموافقة من خالفهم على أن الغاط في الماء ، إذا نوى الوضوء أجزأه ، وقد بدأ برجليه قبل رأسه ويديه . * * * 4 - وقال في حديث إبراهيم أنه قال : إذ دخلت عدة في عدة ، أجزأت إحداهما . يرويه هشام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم . قوله : إذا دخلت عدة أجزأت إحداهما . يريد : إذا لزمت المرأة عدتان من ماء واحد في حال أحزأت واحدة عن الأخرى . كرجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم مات وهي في عدتها ، وفانها تعتد أقصى العدتين ، إن كان ثلاث حيض أكثر اعتد ت ثلاث حيض . هذا قول الثوري . فأما مالك ، فإنه كان يرى عليها أن تتم ثلاث حيض عدة المطلقة . ولا يرى عليها من الأشهر شيئا . وكرجل طلق عند كل حيضة تطليقة ، فإنها تعتد من الطلاق الأول ، وليس عليها عند التطليقة الثالثة أن تستأنف العدة . فان وجب على المرأة عدتان من مائين . لم يجزها واحدة من الأخرى ، كرجل غاب عن امرأته ، فبلغها انه قد مات فتزوجت ، ودخل بها الزوج ، ثم قدم زوجها الأول ، فلما بلغه أنها قد نكحت ، طلقها ، فعليها منهما عدتان ، لا تجزى واحدة عن الأخرى . * * * 5 - وقال في حديث إبراهيم أنه لم يكن يري بالتتمير بأسا يرويه شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم . التتمير : صفيف الوحش ، أرادر أنه لا بأس أن يتزوده المحرم أو يأكله . يقال : تمرت اللحم فأنا أتمره تتميرا . قال الشاعر ، وهو أبو كاهل اليشكري : " من البسيط " لها اشارير من لحم تتمره * من الثعالي ، ووخز من أرانيها