الحكم ، ( من حيث ) ( 1 ) استعمال المكلف . فموضوع الحكم : هو
فعل المكلف في النجس والطاهر .
وربما قيل : النجاسة : معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ،
والتناول ، لعينه .
وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا ، وإلا
لعمت النجاسة الأجسام ، بل لمعنى قائم به ، من قذارة ، أو إبعاد
عن الحرام .
وقوله ( لعينه ) : احترازا عن الأعيان المغصوبة : فإنه يجب
اجتنابها في الصلاة ، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها .
وعطف ( التناول ) تحقيقا للخاصة ( 2 ) ، لان لقائل أن يقول ،
أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام ، والحدث ، والفعل
الكثير ، والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد ، إلا أن هذه لا تدخل ( 3 )
في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا ( 4 ) لبيان محل إيجاب
الاجتناب .
قاعدة [ 176 ]
الحدث هو : المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة .
ويطلق [ أيضا ] : على نفس السبب الموجب للوضوء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : بحسب .
( 2 ) في ( أ ) : للحاجة .
( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( م ) : لا تحرم :
( 4 ) في ( ح ) : هنا .
( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 35 .