تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الحكم ، ( من حيث ) ( 1 ) استعمال المكلف . فموضوع الحكم : هو فعل المكلف في النجس والطاهر . وربما قيل : النجاسة : معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة ، والتناول ، لعينه . وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا ، وإلا لعمت النجاسة الأجسام ، بل لمعنى قائم به ، من قذارة ، أو إبعاد عن الحرام . وقوله ( لعينه ) : احترازا عن الأعيان المغصوبة : فإنه يجب اجتنابها في الصلاة ، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها . وعطف ( التناول ) تحقيقا للخاصة ( 2 ) ، لان لقائل أن يقول ، أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام ، والحدث ، والفعل الكثير ، والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد ، إلا أن هذه لا تدخل ( 3 ) في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا ( 4 ) لبيان محل إيجاب الاجتناب . قاعدة [ 176 ] الحدث هو : المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة . ويطلق [ أيضا ] : على نفس السبب الموجب للوضوء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : بحسب . ( 2 ) في ( أ ) : للحاجة . ( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( م ) : لا تحرم : ( 4 ) في ( ح ) : هنا . ( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 35 .