تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
لا يباح للعاصي ما ذكرناه ، وهو باطل : قاعدة [ 175 ] النجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار ( 1 ) . فبالاستقذار : تخرج السموم ( 2 ) ، والأغذية الممرضة ( 3 ) . وبالتوصل إلى الفرار : ليدخل الخمر والعصير ، فإنهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النفس ، لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار . وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، إلا أن تذكر لزيادة البيان ، ولبيان موضوع ( 4 ) التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة . ويقابلها الطاهر ، وهو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا . فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ، ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان . والحق : أن عين النجاسة والطاهر ( 5 ) ليسا حكما ، وإنما هما متعلق
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 35 . ( 2 ) في ( أ ) زيادة . القاتلة ، وهي غير موجودة في الفروق : 2 / 35 . ( 3 ) في ( ح ) زيادة : القاتلة ، وهي غير موجودة كذلك في الفروق : 2 / 35 . ( 4 ) في ( ك ) : موضع . ( 5 ) في ( م ) و ( ح ) : الطهارة .