العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به .
( الثالث ) : ما فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا ،
والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة ،
أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه نسيئة عند
حلول الأجل بنقيصة عن الثمن ، أو قبله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى
سنة ، ثم اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين
في الحال بمائة إلى سنة .
وألحق به بعض العامة ( 1 ) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ، ويسمونها
( سد الذرائع ) :
منها : تضمين الصناع ما تلف في أيديهم : سدا لدعواهم التلف ،
أو الاشتباه ، بسبب تغيرها بالعمل ، فيحلفون عليه .
ومنها : منع القضاء بالعلم : سدا لتسلط بعض قضاة السوء على
قضاء باطل .
وكذلك تضمين حامل الطعام .
فائدة ( 2 )
كل ما كان وسيلة لشئ فبعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة :
ويشكل : بإمرار المحرم ( 3 ) الموسى على رأسه ( 4 ) ، وبوقوف
هامش
( 1 ) هو مالك بن انس ، امام المذهب المالكي . انظر : القرافي /
الفروق : 2 / 32 .
( 2 ) في ( أ ) : قاعدة ، وفي ( م ) : فوائد .
( 3 ) أي المحرم الذي لا شعر له .
( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 33 .