تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به . ( الثالث ) : ما فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا ، والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن ، أو قبله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ، ثم اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة . وألحق به بعض العامة ( 1 ) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ، ويسمونها ( سد الذرائع ) : منها : تضمين الصناع ما تلف في أيديهم : سدا لدعواهم التلف ، أو الاشتباه ، بسبب تغيرها بالعمل ، فيحلفون عليه . ومنها : منع القضاء بالعلم : سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل . وكذلك تضمين حامل الطعام . فائدة ( 2 ) كل ما كان وسيلة لشئ فبعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة : ويشكل : بإمرار المحرم ( 3 ) الموسى على رأسه ( 4 ) ، وبوقوف
هامش
( 1 ) هو مالك بن انس ، امام المذهب المالكي . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 32 . ( 2 ) في ( أ ) : قاعدة ، وفي ( م ) : فوائد . ( 3 ) أي المحرم الذي لا شعر له . ( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 33 .