تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه : فلان القائل بأنه يرفع الحديث ( بغيه به كما يغيه بطريان الحديث ) ( 1 ) : قاعدة ( 2 ) [ 177 ] حكم الحدث متعلق بالمكلف ، لان الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق إلا بالمكلف ، فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء ( 3 ) ، بعيد . وتظهر الفائدة : في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ، إذ العضو لا يقال : إنه ممنوع ، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء . فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح . فإن قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم ( 4 ) ؟
هامش
( 1 ) في ( ك ) : يعينه به كما يعينه بطريان حديث . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة . انظر : 2 / 116 - 117 ، منه . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : فائدة . ( 3 ) نسبه القرافي في / الفروق : 2 / 115 - 116 ، إلى بعضهم ، ولم يذكر القائل . ( 4 ) هذا إشكال أورده القرافي في / الفروق : 2 / 115 ، لبعضهم ، ولم يذكر القائل .