وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه : فلان القائل بأنه يرفع الحديث
( بغيه به كما يغيه بطريان الحديث ) ( 1 ) :
قاعدة ( 2 ) [ 177 ]
حكم الحدث متعلق بالمكلف ، لان الحدث هو المنع الشرعي ، فلا
يتعلق إلا بالمكلف ، فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء ( 3 ) ، بعيد .
وتظهر الفائدة : في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله
وحده ، إذ العضو لا يقال : إنه ممنوع ، ولا ريب أن المنع من الصلاة
باق ما بقي لمعة من الأعضاء . فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف
بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح .
فإن قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث
بالنسبة إلى النوم ( 4 ) ؟
هامش
( 1 ) في ( ك ) : يعينه به كما يعينه بطريان حديث . وما أثبتناه
مطابق لما في الفروق الذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه
القاعدة . انظر : 2 / 116 - 117 ، منه .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) : فائدة .
( 3 ) نسبه القرافي في / الفروق : 2 / 115 - 116 ، إلى بعضهم ،
ولم يذكر القائل .
( 4 ) هذا إشكال أورده القرافي في / الفروق : 2 / 115 ، لبعضهم ،
ولم يذكر القائل .