تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مقاصد بالذات ، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها . ووسائل ، وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد . وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فالوسيلة إلى الأفضل ، أفضل الوسائل ، والى أقبح المقاصد ، أقبح الوسائل . وقد مدح الله تعالى على الوسائل ، كما مدح على المقاصد ، قال تعالى : ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة . . ) ( 1 ) الآية . فأثابهم على ذلك وإن لم يكن بقصدهم إليه ( 2 ) ، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد ، الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين ، الذي هو وسيلة إلى رضوان الرب تعالى ( 3 ) . ثم الوسائل على ثلاثة أقسام : [ الأول ] : قسم اجتمعت الأمة على منعه ، كحفر الآبار في طرق ( 4 ) المسلمين ، وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام . وكذا إلقاء السم في مياههم ، وسب الأصنام وما في معناها عند من يعلم أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، كما قال الله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ( 5 ) . ومنه : بيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما . ( الثاني ) : ما اجتمعت الأمة على عدم منعه ، كالمنع من غرس
هامش
التوبة : 120 . ( 2 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 32 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 124 - 125 . ( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : طريق . ( 5 ) الانعام : 108 .